كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي - الرشد (اسم الجزء: 4)

5740 - أخبرنا أَبو يعلَى، حَدثنا إبراهيم بن الحجاج، حَدثنا حيان بن عُبيد الله، قال: سَألتُ عَطاء، عن أصناف النبيذ، فيقول: إذا سألته عن صنف منه، قال: يسكر، فأقول: إذا أكثر منه صاحبه يسكر؟ فيقول: لا خير فيه، دعه دعه، فلما أكثرت قال: قد أكثرت علي يا فتى، يقول بعض أصحابنا: والله ما يذوقه، قال: أكذلك؟ قلتُ: نَعَم، قال: لكن شيء قاله رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، فيما زعمت عائشة، قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن النبيذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت، ألا وإن الوعاء لا يحل شيئا، ولا يحرمه، فاجتنبوا المسكر، فإن المسكر حرام.
قال: وقال لي ابن أبي رباح: يا أخي، إن الحرام حمى الله، فمن رتع حوله أوشك أن يقع فيه، ومن تنزه نزهه الله، فدع ما يريبك إلى مالا يريبك.
قال ابنُ عَدي: وهذا أَيضًا عن عطاء يرويه حيان عنه، ولحيان غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير وعامة ما يرويه إفرادات ينفرد بها.

الصفحة 158