كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

لَا بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ كَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَقَطْعِ يَدٍ ورِجْلٍ وَعَمًى وَخَرَسٍ وَطَرَشٍ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا عَقِيمًا أَوْ نِضْوًا وَنَحْوُهُ
فصل
ولا يثبت خيار في عيب بعد عقد وَلَا لِعَالِمٍ بِهِ وَقْتَهُ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي لَا يَسْقُطُ فِي عُنَّةٍ إلَّا بِقَوْلِ وَيَسْقُطُ بِهِ وَلَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا وَيَسْقُطُ فِي غَيْرِ عُنَّةٍ بِمَا يَدُلُّ عَلَى رِضًا

الصفحة 115