كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وَهِيَ صَدَاقُ أَزْوَاجِهِ وَإِنْ زَادَ فَلَا بَأْسَ وَكَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِلَا مَهْرٍ وَلَا يَتَقَدَّرُ فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا أَوْ أُجْرَةٍ صَحَّ مَهْرًا، وَإِنْ قَلَّ، وَلَوْ عَلَى مَنْفَعَةِ زَوْجٍ أَوْ حُرٍّ غَيْرِهِ مَعْلُومَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَرِعَايَةِ غَنَمِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ أَوْ غَيْرِهِ كَخِيَاطَةِ ثَوْبِهَا، وَرَدِّ قِنِّهَا مِنْ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وتَعْلِيمَهَا مُعَيَّنًا مِنْ فِقْهٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ شِعْرٍ مُبَاحٍ

الصفحة 134