كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

فصل
ولأب تزويج بكر وثيب بدون صداق مثلها وَإِنْ كَرِهَتْ وَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا تَتِمَّتُهُ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُهُ بِإِذْنِهَا صَحَّ وبِدُونِهِ يَلْزَمُ زَوْجًا تَتِمَّتُهُ وَنَصُّهُ الْوَلِيَّ

الصفحة 142