كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

كَتَتِمَّتِهِ مَنْ زَوَّجَ مُوَلِّيَتَهُ بِدُونِ مَا قَدَّرَتْهُ وَلَا يَصِحُّ كَوْنُ الْمُسَمَّى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى زَوْجَةٍ إلَّا بِإِذْنِ رَشِيدَةٍ وَإِنْ زَوَّجَ أَبٌ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ صَحَّ وَلَا يَضْمَنُهُ أَبٌ مَعَ عُسْرَةِ ابْنٍ وَلَوْ قِيلَ: لَهُ ابْنُك فَقِيرٌ مِنْ أَيْنَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَهُ وَلَوْ قَضَاهُ عَنْ ابْنِهِ ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَدْخُلْ وَلَوْ قَبْلَ بُلُوغِ فَنِصْفُهُ لِلِابْنِ وَلِأَبٍ قَبْضُ صَدَاقِ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لَا رَشِيدَةٍ وَلَوْ بِكْرًا إلَّا بِإِذْنِهَا

الصفحة 143