كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

وَلَا يَبْطُلُ إبْرَاءُ مَنْ ادَّعَتْ سَفَهًا حَالَتَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَيَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لِفَلَسٍ فِي ذِمَّتِهَا
فصل
وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت

الصفحة 202