كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4) وَلَا يَبْطُلُ إبْرَاءُ مَنْ ادَّعَتْ سَفَهًا حَالَتَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَيَصِحُّ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا لِفَلَسٍ فِي ذِمَّتِهَا فصل وهو طلاق بائن ما لم يقع بلفظ صريح في خلع كفسخت الصفحة 202