كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

باب الاستثناء في الطلاق
وَهُوَ إخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بإلَّا أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا

الصفحة 264