كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
باب الاستثناء في الطلاق
وَهُوَ إخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بإلَّا أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا
الصفحة 264
483