كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4) باب الاستثناء في الطلاق وَهُوَ إخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بإلَّا أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا الصفحة 264