كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
باب التأويل في الحلف
وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِلَفْظٍ مَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ وَلَا يَنْفَعُ ظَالِمًا وَيُبَاحُ لِغَيْرِهِ
الصفحة 325
483