كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

باب التأويل في الحلف
وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِلَفْظٍ مَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ وَلَا يَنْفَعُ ظَالِمًا وَيُبَاحُ لِغَيْرِهِ

الصفحة 325