كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4) باب التأويل في الحلف وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِلَفْظٍ مَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهُ وَلَا يَنْفَعُ ظَالِمًا وَيُبَاحُ لِغَيْرِهِ الصفحة 325