كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
أَوْ حَمَلَتْ وَلَمْ يَزِدْ أَوْ زَادَ قَبْلَ أَوَانِهِ فلِلْأَوَّلِ وفِي أَوَانِهِ وَلَوْ انْقَطَعَ ثُمَّ ثَابَ أَوْ وَلَدَتْ فَلَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ فلَهُمَا فَيَصِيرُ مُرْتَضِعُهُ ابْنًا لَهُمَا وَإِنْ زَادَ بَعْدَ وَضْعٍ فلِلثَّانِي وَحْدَهُ
فصل
وللحرمة شرطان
أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ، فَلَوْ ارْتَضَعَ بَعْدَهُمَا بِلَحْظَةٍ لَمْ تَثْبُتْ
الصفحة 428