كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
وَلَوْ تَزَوَّجَتْ الصَّبِيَّ أَوَّلًا ثُمَّ فَسَخْت نِكَاحَهُ لِمُقْتَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ كَبِيرًا فَصَارَ لَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ الصَّبِيَّ أَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ أَمَتَهٌ بِعَبْدٍ لَهُ رَضِيعٍ ثُمَّ عَتَقَتْ فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِمَنْ أَوْلَدَهَا فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا فصل
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وَإِنْ كَانَتْ طِفْلَةً بِأَنْ تَدِبَّ فَتَرْتَضِعَ مِنْ نَائِمَةٍ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهَا وَلَا يَسْقُطُ بَعْدَهُ وَإِنْ أَفْسَدَهُ غَيْرُهَا لَزِمَهُ قَبْلَ دُخُولٍ نِصْفُهُ وبَعْدَهُ كُلُّهُ وَيَرْجِعُ فِيهِمَا عَلَى مُفْسِدٍ وَلَهَا الْأَخْذُ مِنْ الْمُفْسِدِ
الصفحة 434