كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

باب نفقة الأقارب والمماليك
وَتَجِبُ أَوْ إكْمَالُهَا لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ حَتَّى

الصفحة 460