كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)
باب نفقة الأقارب والمماليك
وَتَجِبُ أَوْ إكْمَالُهَا لِأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا وَوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ حَتَّى
الصفحة 460
483