كتاب منتهى الإرادات (اسم الجزء: 4)

باب الشروط في النكاح
وَمَحَلُّ الْمُعْتَبَرِ مِنْهَا صُلْبُ الْعَقْدِ وَكَذَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ قَبْلَهُ وَهِيَ قِسْمَانِ

الصفحة 97