- وفي رواية: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب، أو فوارس، معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صَلى الله عَليه وسَلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا، فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه» (¬١).
- وأخرجه أحمد (١٨٨١٠) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أَبو بكر، عن مطرف، قال:
«أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا فقتلوه، قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا رجل دخل بأم امرأته، فبعث إليه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقتلوه».
ليس فيه: «البراء»، ولا «أَبو الجهم» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود.
(¬٢) المسند الجامع (١٧٣٦)، وتحفة الأشراف (١٧٦٦ و ١٥٥٣٤)، وأطراف المسند (١١٢١)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٦٩.
والحديث؛ أخرجه الروياني (٤٠٥: ٤٠٧)، والدارقُطني (٣٤٤١)، والبيهقي ٨/ ٢٣٧.
• حديث عَدي بن ثابت، عن البراء بن عازب؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أرسله إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يأتيه برأسه».
يأتي إن شاء الله تعالى، في أَبواب المبهمات، برقم (١٦٦٩٢).
١٩٦١ - عن عبد الله بن مُرَّة، عن البراء بن عازب، قال:
«مر على النبي صَلى الله عَليه وسَلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صَلى الله عَليه وسَلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم، فقال: أنشدك بالله، الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر
⦗١٠٥⦘
في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف، أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، فأمر به فرجم، فأنزل الله، عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر} إلى قوله: {إن أوتيتم هذا فخذوه} يقول: ائتوا محمدا صَلى الله عَليه وسَلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله، تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} في الكفار كلها» (¬١).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٤٤٥٩).