كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 4)

١٩٧٤ - عن عامر الشعبي، عن البراء بن عازب، قال:
«خطبنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في يوم نحر، فقال: لا يذبحن أحد حتى نصلي، فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت، وإني ذبحت نسيكتي، لأطعم أهلي، وأهل داري، أو أهلي وجيراني، فقال: قد فعلت، فأعد ذبحا آخر، فقال: يا رسول الله، عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: نعم، وهي خير نسيكتك، ولا تقضي جذعة عن أحد بعدك» (¬١).
- وفي رواية: عن الشعبي، يحدث عن البراء، وحدثنا عند سارية في المسجد، قال: ولو كنت ثم لأخبرتكم بموضعها، قال:
«خطبنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، قال: وذبح خالي أَبو بردة بن نيار، قال: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها، ولم تجزئ، أو توف عن أحد بعدك» (¬٢).
- وفي رواية: «خرج النبي صَلى الله عَليه وسَلم يوم أضحى إلى البقيع، فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك، فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو شيء عجله لأهله، ليس من النسك في شيء، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، قال: اذبحها، ولا تفي عن أحد بعدك» (¬٣).
- وفي رواية: «ضحى خال لي، يقال له: أَبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحها، ولن تصلح لغيرك، ثم قال: من ذبح قبل الصلاة

⦗١٢٦⦘
فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٨٧٣٢).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٨٦٧٣).
(¬٣) اللفظ للبخاري (٩٧٦).
(¬٤) اللفظ للبخاري (٥٥٥٦).

الصفحة 125