٢٠٥٤ - عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أنه نهى عن لبستين، وعن مجلسين، أما اللبستان: فتصلي في السراويل، ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد، لا يتوشح به، والمجلسان: يحتبي بالثوب الواحد، فتبصر عورته, ويجلس بين الظل والشمس» (¬١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يصلى في لحاف، لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل، وليس عليك رداء» (¬٢).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٧٢٨) قال: حدثنا زيد بن حباب. و «ابن ماجة» (٣٧٢٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «أَبو داود» (٦٣٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى الذُّهْلي، قال: حدثنا سعيد بن محمد، قال: حدثنا أَبو تميلة.
كلاهما (زيد، وأَبو تميلة، يحيى بن واضح) عن عُبيد الله بن عبد الله أبي المنيب العتكي، عن عبد الله بن بُريدة، فذكره (¬٤).
- في رواية ابن ماجة: «ابن بُريدة».
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
(¬٣) اللفظ لابن ماجة.
(¬٤) المسند الجامع (١٨٣٦ و ١٨٧٩)، وتحفة الأشراف (١٩٨٧ و ١٩٨٨).
والحديث؛ أخرجه الروياني (٢٦)، والبيهقي ٢/ ٢٣٦.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ أَحاديث حسين بن واقد، وأَبي المُنيب عُبيد الله بن عبد الله العَتَكي، عن عبد الله بن بُريدة، مُنكَرة. انظر فوائد الحديث رقم (٢٠٥١).
٢٠٥٥ - عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه؛
«أن رجلا أتى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: اشهد معنا الصلاة، فأمر بلالا فأذن بغلس، فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر، حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر، والشمس مرتفعة، ثم أمره
⦗٢٣٨⦘
بالمغرب، حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء، حين وقع الشفق، ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر، والشمس بيضاء نقية، لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب، قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء، عند ذهاب ثلث الليل، أو بعضه، شك حرمي، فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت» (¬١).
- وفي رواية: «أتى النبي صَلى الله عَليه وسَلم رجل، فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: أقم معنا، إن شاء الله، فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس، فصلى الظهر، ثم أمره فأقام، فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء، فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد، وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر، فأقام والشمس آخر وقتها، فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء، فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا، فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (١٣٣٥).
(¬٢) اللفظ للترمذي.