- كتاب الزكاة
٢٠٧١ - عن ابن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ما يخرج رجل شيئًا من الصدقة، حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا» (¬١).
أخرجه أحمد (٢٣٣٥٠). وابن خزيمة (٢٤٥٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي.
كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد) عن أَبي معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن ابن بُريدة، فذكره (¬٢).
- في رواية أحمد: «عن ابن بُريدة، عن أبيه، قال أَبو معاوية: ولا أراه سمعه منه».
- وفي رواية ابن خزيمة: إن صح الخبر، فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بُريدة أم لا؟.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (١٨٥٣)، وأطراف المسند (١٢٦٤)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ١٠٩، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢١٢١).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٤٥٦)، والروياني (١٨)، والطبراني في «الأوسط» (١٠٣٤)، والبيهقي ٤/ ١٨٧.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: الأعمش لم يسمع من ابن بُريدة. «جامع التحصيل» ١/ ١٨٩.
٢٠٧٢ - عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، رضي الله عنه، قال:
«بينا أنا جالس عند رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث.
قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها.
⦗٢٥٩⦘
قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» (¬١).
- وفي رواية: «كنت جالسا عند النبي صَلى الله عَليه وسَلم إذ جاءته امرأة، فقالت: إنه كان على أمي صوم شهرين، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين قضيتيه، أكان يجزئ عنها؟ قالت: بلى، قال: فصومي عنها» (¬٢).
- وفي رواية: «أن امرأة أتت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة؟ قال: قد وجب أجرك، ورجعت إليك في الميراث.
قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر، أفيجزئ، أو يقضي عنها، أن أصوم عنها؟ قال: نعم.
قالت: وإنها لم تحج، أفيجزئ، أو يقضي عنها، أن أحج عنها؟ قال: نعم» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٢٦٦٧).
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٢٧٤).
(¬٣) اللفظ لأبي داود (٢٨٧٧).