و «أَبو داود» (٤٤٤٢) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٧١٢٩ و ٧٢٣١) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل. وفي (٧١٥٩ و ٧١٦٤) قال: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي، كوفي، قال: حدثنا أَبو نُعيم.
⦗٢٧٤⦘
أربعتهم (عبد الله، وأَبو نُعيم، وعيسى، وابن فضيل) عن بشير بن المهاجر، قال: حدثنا عبد الله بن بُريدة، فذكره (¬١).
- أخرجه أحمد (٢٣٣٣٠) قال: حدثنا أَبو نُعيم. و «أَبو داود» (٤٤٣٤) قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أَبو أحمد. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٧١٥٩ و ٧١٦٤) قال: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي، كوفي، قال: حدثنا أَبو نُعيم. وفي (٧٢٣١) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، كوفي، عن ابن فضيل.
ثلاثتهم (أَبو نُعيم، وأَبو أحمد الزُّبَيري، ومحمد بن فضيل) عن بشير بن المهاجر، قال: حدثني عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، قال:
«كنا، أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نتحدث، أن الغامدية وماعز بن مالك، لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما، لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة» (¬٢).
- وفي رواية: «كنا أصحاب محمد صَلى الله عَليه وسَلم نتحدث، لو أن ماعزا، وهذه المرأة، لم يجيبا في الرابعة، لم يطلبهما رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (¬٣).
- وفي رواية: «كنا نتحدث، أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم بيننا، أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله، بعد اعترافه ثلاث مرار، لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة» (¬٤).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٨٦٦)، وتحفة الأشراف (١٩٤٧ و ١٩٤٨)، وأطراف المسند (١٢٥٩ و ١٢٦٠).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٦٢٩٣: ٦٢٩٦ و ٦٤٦٧)، والبيهقي ٤/ ١٨ و ٨/ ٢١٨ و ٢٢١ و ٢٢٩.
(¬٢) اللفظ لأبي داود (٤٤٣٤).
(¬٣) اللفظ للنسائي (٧٢٣١).
(¬٤) اللفظ لأحمد.