٢١١٦ - عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من قتل دون ماله فهو شهيد».
أخرجه النَّسَائي ٧/ ١١٦، وفي «الكبرى» (٣٥٤١) قال: أخبرنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا المؤمل، عن سفيان، عن علقمة بن مَرثد، عن سليمان بن بُريدة، فذكره.
- أخرجه النَّسَائي ٧/ ١١٦، وفي «الكبرى» (٣٥٤٢) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة، عن أبي جعفر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من قتل دون مظلمته، فهو شهيد»، مرسل.
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: حديث المؤمل خطأ والصواب حديث عبد الرَّحمَن (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٩٠٥)، وتحفة الأشراف (١٩٤١).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٣٦٣)، والطبراني في «الأوسط» (٦٩٣٠).
- فوائد:
- أَبو جعفر؛ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.
• حديث عبد الله بن بُريدة، عن أبيه؛
«أن راية رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كانت سوداء، ولواؤه أبيض».
يأتي في مسند عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهما.
٢١١٧ - عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه، قال:
⦗٣٠٧⦘
«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إذا أمر أميرا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال، أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم، إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أَبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أَبوا، فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أَبوا، فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله، ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا».
قال عبد الرَّحمَن: هذا، أو نحوه (¬١).
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٤٥٤٢).