كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 4)

- فوائد:
- قال الدارقُطني: تفرد به شريك، عنه، ولا أعلم رواه عنه غير ابنه عبد الرَّحمَن. «أطراف الغرائب والأفراد» (١٨٨٣).
- كتاب البيوع
٢٣٢٥ - عن سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرَة؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة».
أخرجه عبد الله بن أحمد (٢١٢٤٩) قال: حدثني أَبو إبراهيم التَّرجُماني، هو إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أَبو عمر المُقرِئ، عن سِمَاك، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٢١٠٦)، وأطراف المسند (١٣٧٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٢٠٥٧).
- كتاب اللُّقَطة
٢٣٢٦ - عن سماك بن حرب، عن جابر بن سَمُرَة؛
«أن رجلا نزل الحرة، ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها، فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت امرأته: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال: فكلوها، قال: فجاء صاحبها، فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك» (¬١).
- وفي رواية: «أن أهل بيت كانوا بالحرة محتاجين، قال: فماتت عندهم ناقة لهم، أو لغيرهم، فرخص لهم النبي صَلى الله عَليه وسَلم في أكلها، قال: فعصمتهم بقية شتائهم، أو سنتهم» (¬٢).

⦗٥٨٨⦘
- وفي رواية: «ماتت ناقة لأناس من بني سليم، أو غيرهم، من الحي، وكانوا أهل بيت محتاجين، فسألوا النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن أكلها؟ فرخص لهم النبي صَلى الله عَليه وسَلم في أكلها، فكفتهم شتوتهم» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢١١٠٠).
(¬٣) اللفظ لأبي يَعلى.

الصفحة 587