كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 4)

حدثناه محمد بن العلاء بن كُريب، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا العلاء بن صالح (¬١).
- قال ابن خزيمة: وهذا الشيخ، العلاء بن صالح، وهم في هذه اللفظة، في قوله «في الوتر»، وإنما هو «في الفجر»، لا «في الوتر»، فلعله (¬٢) انمحى من كتابه ما بين الفاء والجيم، فصارت الفاء شبه الواو، والجيم ربما كانت صغيرة تشبه التاء، فلعله لما رأى أهل بلده يقنتون في الوتر، وعلماؤهم لا يقنتون في الفجر، توهم أن خبر البراء، إنما هو من القنوت في الوتر.
ثم قال ابن خزيمة: حدثنا سَلْم بن جُنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زبيد اليامي، قال: سألت عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن القنوت في الفجر، فقال: سنة ماضية.
قال ابن خزيمة: فسفيان الثوري أحفظ من مئتين مثل العلاء بن صالح، فخبر أن سؤال زبيد ابن أبي ليلى، إنما كان عن القنوت في الفجر، لا في الوتر، فأعلمه أنه سنة ماضية، ولم يذكر أيضا البراء.
---------------
(¬١) أخرجه السراج (١٣٣٣).
(¬٢) في طبعة الأعظمي: «فلعل»، وفي طبعة الميمان: «فلعله»، وفي «إتحاف المهرة» لابن حجر (٢٠٩٦): «ولعله».
١٩٤٠ - عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗٧٦⦘
«إن من الحق على المسلمين، أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة، وأن يمس من طيب، إن كان عند أهله، فإن لم يكن عنده طيب، فالماء له طيب» (¬١).
- وفي رواية: «حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة» (¬٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٥٠٢٧) و ٢/ ١٥٥ (٥٥٨٤) قال: حدثنا هُشيم. و «أحمد» ٤/ ٢٨٢ (١٨٦٨٠) قال: حدثنا هُشيم. وفي ٤/ ٢٨٣ (١٨٦٨٩) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. و «التِّرمِذي» (٥٢٨) قال: حدثنا علي بن الحسن الكوفي، قال: حدثنا أَبو يحيى، إسماعيل بن إبراهيم التيمي.
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (٥٠٢٧).
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى.

الصفحة 75