وقال: «نسيئة إلى الموسم، أو الحج» (¬١).
- وفي رواية: «عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي ورقا بنسيئة، فجاءني فأخبرني، فقلت: هذا لا يصلح. فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم علينا النبي صَلى الله عَليه وسَلم المدينة، ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد، فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا، ثم قال لي: ائت زيد بن أرقم، فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك» (¬٢).
⦗٩٨⦘
أخرجه الحُميدي» (٧٤٤). و «البخاري» ٥/ ٧٠ (٣٩٣٩ و ٣٩٤٠) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» ٥/ ٤٥ (٤٠٧٦) قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٠، وفي «الكبرى» (٦١٢٣) قال: أخبرنا محمد بن منصور.
أربعتهم (الحميدي، وعلي بن عبد الله ابن المديني، ومحمد بن حاتم، ومحمد بن منصور) عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن أبي المنهال عبد الرَّحمَن بن مطعم، فذكره.
- قال الحميدي: هذا منسوخ، ولا يؤخذ بهذا (¬٣).
- أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٤٧) قال: أخبرنا معمر، عن عَمرو بن دينار. و «أحمد» ٤/ ٣٦٨ (١٩٤٩١) و ٤/ ٣٧٢ (١٩٥٣٢) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، وعامر بن مصعب. وفي ٤/ ٣٦٨ (١٩٤٩٢) و ٤/ ٣٧٣ (١٩٥٤٥) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج، قال: أخبرنا حسن بن مسلم، عن أبي المنهال، ولم يسمعه منه.
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٣٩٣٩).
(¬٢) اللفظ للنسائي» ٧/ ٢٨٠ (٦١٢٣).
(¬٣) ولم يذكر الحميدي دليلا على هذا النسخ، ولا يحل له، أو لغيره، أن يقول: يؤخذ، أو لا يؤخذ، فالأمر والنهي لا يصدران إلا عن الله، وعن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم.