و «البخاري» ٣/ ٥٥ (٢٠٦٠ و ٢٠٦١) قال: حدثنا أَبو عاصم، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار (ح) وحدثني الفضل بن يعقوب، قال: حدثنا الحجاج بن محمد، قال ابن جُريج: أخبرني عَمرو بن دينار، وعامر بن مصعب. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٨٠، وفي «الكبرى» (٦١٢٤) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جُريج: أخبرني عَمرو بن دينار، وعامر بن مصعب.
ثلاثتهم (عَمرو بن دينار، وعامر بن مصعب، وحسن بن مسلم، ولم يسمعه منه) عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، فقالا:
«كنا تاجرين على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فسألنا النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الصرف، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح» (¬١).
- وفي رواية: «عن حسن بن مسلم، عن أبي المنهال، ولم يسمعه منه، أنه سمع زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان: سمعنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول في الصرف: إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان دينا فلا يصلح» (¬٢).
⦗٩٩⦘
- وفي رواية: «عن أبي المنهال، قال: باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم، فقيل له: هذا بيع لا يحل، فقال: بعته في سوق المسلمين، فذكر له زيد بن أرقم والبراء بن عازب، فسألهما، فقالا: لا؛ سألنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الصرف، وكنا تاجرين، فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، ولا نسيئة» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٩٥٣٢).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٤٥).
(¬٣) اللفظ لعبد الرزاق.