كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 4)

- وأخرجه البخاري ٣/ ١٤٠ (٢٤٩٧ و ٢٤٩٨) قال: حدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن عثمان، يعني ابن الأسود، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم، قال: سألتُ أَبا المنهال عن الصرف، يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا، يدا بيد، ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال:
«فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه».
ليست فيه رواية لزيد، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
- وأخرجه أحمد (١٩٥٢٢) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، قال: سمعت عَمرو بن دينار يذكر، عن أبي المنهال؛
«أن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، رضي الله عنهم، كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي صَلى الله عَليه وسَلم فأمرهما؛ أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه»، مرسل (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٧٣١)، وتحفة الأشراف (١٧٨٨)، وأطراف المسند (٢٤٣٨).
والحديث؛ أخرجه الروياني (٤٠٨)، وأَبو عَوانة (٥٤٠٩: ٥٤١١)، والطبراني ١/ (٤٥٥) و ٥/ (٥٠٣٩)، وفي «الأوسط» (٦٧٢٩)، والدارقُطني (٢٨٤٧ و ٢٨٤٨)، والبيهقي ٥/ ٢٨٠ و ٢٨١.
١٩٥٧ - عن أبي المنهال، قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان:

⦗١٠٠⦘
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الذهب بالورق دينا» (¬١).
- وفي رواية: «عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، عن الصرف، فهذا يقول: سل هذا، فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول: سل هذا، فهو خير مني وأعلم، قال: فسألتهما، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الورق بالذهب دينا، وسألت هذا، فقال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الورق بالذهب دينا» (¬٢).
- وفي رواية: «عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم، ثم قالا: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الورق بالذهب دينا» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٨٧٤٠).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٢٥).
(¬٣) اللفظ لمسلم.

الصفحة 99