كتاب شعاع من المحراب (اسم الجزء: 4)

يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ} (¬1).
وفي سبيل وقاية النوعين من الوقوع في الرذيلة قال تعالى: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} (¬2).
رابعًا: حرم الإسلام التشاؤم بالمرأة والحزن لولادتها كما كان شائعًا عند العرب فقال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ} إلى قوله تعالى: { ... أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} (¬3).
كما حرم وأدها وشنع على ذلك فقال: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ} (¬4).
وقال تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (¬5).
خامسًا: كما ضمن الإسلامُ الأهلية للمرأة في الحقوق المالية، مهما كان نصيبها قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} (¬6).
قال سعيدُ بنُ جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئًا، فأنزل الله هذه الآية (¬7).
¬_________
(¬1) سورة الحجرات، آية: 11.
(¬2) سورة النور، الآيتان: 30، 31.
(¬3) سورة النحل، آية: 59.
(¬4) سورة التكوير، الآيتان: 8، 9.
(¬5) سورة الأنعام، آية: 140.
(¬6) سورة النساء، آية: 7.
(¬7) تفسير ابن كثير 2/ 191.

الصفحة 253