كتاب شعاع من المحراب (اسم الجزء: 4)

-ولا يزال الكلام للكاتبة- والطلاق لا محيد عنه إذا لم تعد الحياةُ الزوجية مستطاعة ولا محتملة، وهو مع ذلك أبغض الحلالِ عند الله، وإعطاءُ الأنثى نصف الذكر من الميراث يقابله إعفاؤها من أعباء النفقة حتى مع ثرائها وفقر زوجها وشهادة الاثنتين بدلًا من شهادة رجل منظورٌ فيها إلى عاطفية المرأة التي هي جوهر أنوثتها (¬1).
أيتها الأخت المسلمةُ مع الفارق في الحقوق التي منحها الحكيمُ الخبيرُ للمرأة، والتخبط المشين لأدعياء حقوق المرأة فإن هناك فارقًا آخر ألمح إليه الدكتور السباعي في كتابه «المرأة بين الفقه والقانون» وقال: كان التشريعُ الإسلاميُّ نبيلَ الغاية والهدف حين أعطى المرأة حقوقها من غير تملقٍ لها أو استغلالٍ لأنوثتها، ففي الحضارتين اليونانية والرومانية، وفي الحضارة الغربية الحديثة، سمح لها بالخروج وغشيان المجتمعات للاستمتاع بأنوثتها، لا اعترافًا بحقوقها وكرامتها بينما حد الإسلام من نطاق اختلاطها بالرجال وغشيانها المجتمعات حين أعطاها حقوقها وبعد أن أعطاها وصانها وأعلن كرامتها راعى في كل ما رغب إليها من عمل وما وجهها إليه من سلوك أن يكون ذلك منسجمًا مع فطرِتها وطبيعتها وأن لا يرهقها من أمرها عسرًا (¬2).
أما الحضارات المادية القائمة .. أما جهدُ المرأةِ وضياعها .. أما حسرتها وقلقها .. فلعلي أقص عليكم من نبأ ذلك في خطبة لاحقة بإذن الله.
اللهم هيء لنا من أمرنا رشدًا .. وأرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. هذا وصلوا.
¬_________
(¬1) الأخت المسلمة أساس المجتمع الفاضل: محمود الجوهري ص 93 - 100.
(¬2) المرأة بين الفقه والقانون ص 44.

الصفحة 261