كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
[29/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب (¬1).
الغصب كما سبق هو أخذ مال الغير بغير حق، وهو حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد ت 520 هـ، كما حكاه عنه القرافي فقال: "قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي: الحِرابة والغصب والاختلاس والسرقة والخيانة والإدلال والجحد" (¬2).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الغصب حرام" (¬3).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "الغصب هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع
¬__________
(¬1) الغَصْبُ: لغة: "أَخْذُ الشيءِ ظُلْمًا. غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْبًا، واغْتَصَبَه، فهو غاصِبٌ، وغَصَبه على الشيءِ: قَهَرَه، وغَصَبَه منه. والاغْتِصابُ مِثْلُه، والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَغْصُوب. لسان العرب: (1/ 648).
وشرعًا: "أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي". الاختيار: (3/ 67).
ويكون ذلك على سبيل المجاهرة، قال الكاساني: "يسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو نهبة أو خلسة أو غصبا أو انتهابًا واختلاسًا لا سرقة". بدائع الصنائع: (7/ 65).
وقال الإمام ابن تيمية في تعريفه: "هو الاستيلاء على مال الغير ظلمًا. . . يدخل فيه مال المسلم والمعاهد، وهو المال المعصوم، ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب؛ فإنه ليس بظلم". الفتاوى الكبرى: (5/ 417).
(¬2) الذخيرة: (8/ 255).
(¬3) الإفصاح: (2/ 12).

الصفحة 101