كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
المسلمون على تحريم الغصب في الجملة" (¬1).
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، فقال: "الغصب محرم. والأصل في تحريمه: الكتاب، والسنة، والإجماع" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، والظاهرية (¬7).
• من مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى (¬8): {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 188]. وقوله تعالى (¬9): {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} [النساء: 10]. وقوله تعالى (¬10): {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]. وقوله تعالى (¬11): {وَالسَّارِقُ
¬__________
(¬1) المغني: (7/ 360)، وانظر: الكافي: (2/ 217).
(¬2) جواهر العقود: (1/ 175).
(¬3) المبسوط للسرخسي: (11/ 87)، والاختيار لتعليل المختار: (3/ 67).
(¬4) الذخيرة: (8/ 255) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬5) جواهر العقود: (1/ 175)، ومغني المحتاج: (2/ 275)، وفيه: "الغصب كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة. . . والأصل في تحريمه آيات منها قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} الآية".
(¬6) المغني: (7/ 360)، والكافي: (2/ 217)، وكشاف القناع: (4/ 76).
(¬7) المحلى: (8/ 134).
(¬8) انظر الاستدلال بهذه الآية: المغني: (7/ 360).
(¬9) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي: (11/ 87)، والذخيرة: (8/ 255)، وجواهر العقود: (1/ 175).
(¬10) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 134)، والمبسوط للسرخسي: (11/ 87)، والاختيار لتعليل المختار: (3/ 67)، والمغني: (7/ 360)، والذخيرة: (8/ 255)، ومغني المحتاج: (2/ 275).
(¬11) انظر الاستدلال بهذه الآية: الاختيار: (3/ 67)، والمغني: (7/ 360).
الصفحة 102