كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

[31/ 3] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة.
من توضأ في مكان مغصوب صح وضوؤه، وقد نقل فيه الإجماع.
• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب أو توضأ بماء في أرض مغصوبة؛ فإنه تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد في نصوص الفقهاء نصًّا على هذه المسألة إلا عند الشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
أما الحنفية والمالكية فقد تكلموا عن عدم فساد الصلاة بالأرض المغصوبة، مع كونها حرامًا. وذلك عند الحنفية (¬4)، لأن النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه ولا يمنع نفوذه شرعًا. وعند المالكية (¬5) نحو هذا التعليل، فعندهم؛ لأن النهي لأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد.
• مستند الإجماع:
1 - لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بغصب الأرض (¬6).
2 - لأن الإناء والمكان ليسا من شروط الطهارة فالنهي هنا يعود إلى أمر خارج كما لو صلى وفي إصبعه خاتم ذهب (¬7).
3 - لأن النهي لأمر خارج، وغير لازم؛ فلا يقتضي الفساد (¬8).
¬__________
(¬1) المجموع شرح المهذب: (9/ 82).
(¬2) المرجع السابق.
(¬3) المغني: (1/ 103)، وكشاف القناع: (1/ 52)، والإقناع للحجاوي: (1/ 98).
(¬4) المبسوط: (6/ 102).
(¬5) الشرح الكبير للدردير: (3/ 54).
(¬6) المغني: (1/ 103).
(¬7) كشاف القناع: (1/ 52).
(¬8) الشرح الكبير للدردير: (3/ 54).

الصفحة 106