كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).
• مستند الإجماع:
1 - لأن البقاء في الثوب المغصوب يحرم في غير الصلاة؛ فلأن يحرم في الصلاة أولى (¬3).
2 - لما في الانتفاع بالشيء المغصوب من ظلم لصاحبه (¬4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع على حرمة الصلاة في المكان المغصوب.

[34/ 6] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة.
الغاصب معتد على مال الغير، كما سبق من تعريف الغصب شرعًا أنه أخذ قال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي (¬5).
وعليه يكون ذبح الغاصب للمغصوب باطل حرام ويحرم أكله منها، وقد نفى الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "ذبح المعتدي باطل محرم عليه معصية للَّه تعالى بلا خلاف" (¬6).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في بطلان ذبح
¬__________
(¬1) المهذب: (1/ 64)، وفيه "فصل في الصلاة في الأرض المغصوبة: ولا يجوز أن يصلى في أرض مغصوبة. . . فإن صلى فيها صحت صلاته لأن المنع لا يختص بالصلاة فلم يمنع صحتها"، والمجموع: (3/ 164).
(¬2) المبدع شرح المقنع: (1/ 39)، وفيه: "الأفعال في الدار المغصوبة محرم".
(¬3) المهذب: (1/ 64).
(¬4) انظر: مجموع الفتاوى: (29/ 286).
(¬5) الاختيار لتعليل المختار: (3/ 67)، وانظر تعريفه بالتفصيل (ص 180).
(¬6) المحلى: (7/ 415).

الصفحة 109