كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والحنابلة في رواية (¬1).
• مستند نفي الخلاف: لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه (¬2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه الشافعية في الجديد (¬3)، والحنابلة في الرواية الأخرى (¬4) فقالوا ببطلان بيع الغاصب، ووجوب رد العين للمغصوب منه.
• أدلة هذا الرأي:
1 - قوله عليه السلام (¬5): "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬6).
2 - لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه (¬7).
3 - لتصرفه فيما لم يملكه (¬8).
وخالف الحنابلة أيضًا في رواية ثالثة فقالوا: يصح البيع وينفذ مطلقًا (¬9).
• ودليلهم في ذلك:
1 - لأن الغصب في الظاهر تتطاول مدته فلو لم يصح تصرف الغاصب أفضى إلى الضرر بالمالك والمشتري لأن المالك لا يملك ثمنها والمشتري لا يملكها (¬10).
¬__________
(¬1) المغني: (7/ 393)، وفيه: "الغاصب إذا باع الجارية فبيعه فاسد. . وفيه رواية أخرى إنه يصح ويقف على إجازة المالك. . . وفيه رواية ثالثة إن البيع يصح وينفذ"، وفيه أيضًا: (7/ 399)، والإنصاف: (6/ 126).
(¬2) بدائع الصنائع: (5/ 147).
(¬3) الأم: (3/ 246)، وفيه: "وبيع الغاصب مردود"، وفي: (7/ 97)، وفيه: "فالبيع باطل"، والشرح الكبير للرافعي: (11/ 331).
(¬4) المغني: (7/ 393)، والإنصاف: (6/ 126)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(¬5) حاشية الروض المربع: (5/ 409).
(¬6) تخريجه (ص 75).
(¬7) المغني: (7/ 394).
(¬8) منح الجليل: (4/ 457).
(¬9) المغني: (7/ 393)، والإنصاف: (6/ 126)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(¬10) المغني: (7/ 393).

الصفحة 120