كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
والحنابلة (¬1)، والظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى (¬3): {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194].
2 - حديث عبد اللَّه بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده (¬4) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا، ومن أخذ عصا أخيه؛ فليردها" (¬5).
3 - قول النبي عليه السلام (¬6): "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬7).
¬__________
(¬1) المغني: (7/ 361) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي: (2/ 163)، وفيه: "على المذهب يضمن المغصوب بقيمته يوم تلفه، على المشهور والمختار أيضًا عند الأصحاب، إذ قبل التلف الواجب رد العين، وإنما ثبتت القيمة حين التلف"، والإنصاف: (6/ 108)، وفيه: "وإن غصب ثوبًا فقصره أو غزلًا فنسجه أو فضة، أو حديدًا فضربه إبرًا أو أواني، أو خشبًا فنجره بابًا ونحوه، أو شاة فذبحها وشواها: رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له".
(¬2) المحلى: (8/ 144).
(¬3) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 144).
(¬4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (1/ 367)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: (2/ 163)، وحاشية ابن عابدين: (6/ 182).
(¬5) أبو داود وسكت عنه رقم (5003)، والترمذي رقم: (2160) وقال: هذا حديث حسن غريب، قال الحافظ ابن حجر: "قال البيهقي: إسناده حسن". تلخيص الحبير: (3/ 46).
(¬6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 361)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي: (2/ 163)، وتبيين الحقائق: (5/ 39)، وحاشية ابن عابدين: (6/ 182).
(¬7) أبو داود وسكت عليه رقم (3561) بلفظ: "حتى تؤدِّىَ"، والترمذي رقم (1266) بلفظ أبي داود، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي فى الكبرى رقم (5783)، وابن ماجة رقم (2400)، والمستدرك على الصحيحين: (2/ 55، رقم: 2302)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه.
قلت: الحديث ضعيف منكر؛ للاختلاف فى سماع الحسن من سمرة. انظر مثلًا: التمهيد لابن عبد البر: (12/ 44)، وتلخيص الحبير: (3/ 53).
ونقل الحافظ الزيلعي عن صاحب (تنقيح التحقيق) المقدسي الحنبلي ت 744 هـ، قوله: "رواة هذا الحديث كلهم ثقات، ولكنه حديث منكر، وهو من أنكر ما روى عن الحسن عن سمرة". =