كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• من نقل الإجماع والقطع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بد. . . وهو بإجماعهم معنا وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها؛ فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه" (¬1).
الشيخ محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ت 1230 هـ، فقال: "مجرد الاستيلاء على المغصوب يوجب ضمانه قطعًا كان عقارًا أو غيره" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: محمد صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف في قول أول له (¬3) والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو المنصوص عن أصحابه (¬6)، والظاهريةُ (¬7)، وهو قول زفر (¬8).
¬__________
(¬1) المحلى: (8/ 144).
(¬2) حاشية الدسوقي: (3/ 443).
(¬3) الكتاب وشرحه اللباب: (1/ 227)، وفيه: "إذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمدٌ: يضمنه"، والهداية: (4/ 12)، وفيه: "وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه، وقال محمد رحمه اللَّه يضمنه وهو قول أبي يوسف الأول رحمه اللَّه"، والبحر الرائق: (8/ 126).
(¬4) بداية المجتهد: (2/ 316)، فيه: "واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور إنها تضمن بالغصب أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها، وقال أبو حنيفة: لا يضمن". قلت: ومن الجمهور المالكيةُ. وحاشية الدسوقي: (3/ 443) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬5) الوسيط في المذهب: (3/ 387)، وفيه: "أما العقار فيضمن بالغصب عند إثبات اليد عليه عندنا خلافًا لأبي حنيفة"، وجواهر العقود: (1/ 179).
(¬6) المغني: (7/ 364)، وفيه: "يتصور غصب العقار من الأراضي والدور، ويجب ضمانها على غاصبها، هذا ظاهر مذهب أحمد وهو المنصوص عن أصحابه"، والشرح الكبير: (5/ 375)، وشرح الزركشي: (2/ 159).
(¬7) المحلى: (8/ 144)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(¬8) البحر الرائق: (8/ 126).