كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة؛ لخلاف أبي يوسف ومحمد بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته.
[48/ 20] مسألة: الغش حرام بالإجماع (¬1).
الغش حرام، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الترمذي ت 297 هـ، فقال عقب حديث أبي هريرة: "من غش فليس منا" (¬2): "العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش، وقالوا الغش حرام" (¬3).
الإمام ابن العربي ت 543 هـ، فقال: "الغش حرام بإجماع الأمة" (¬4).
الإمام ابن تيمية ت 728 هـ، فقال: "وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مغشوش حرام بالإجماع" (¬5).
الإمام ابن عرفة الورغمي ت 803 هـ (¬6)، فقال: "الغش التدليس. . . وهو
¬__________
(¬1) الغِشُّ لغة: "نقيض النُّصْح، وهو مأخوذ من الغَشَش: المَشْرَب الكدِر". لسان العرب: (6/ 323). والغش اصطلاحًا: "التدليس، وهو إبداء البائع ما يوهم كمالًا في مبيعه كاذبًا، أو كتم عيبه". التاج والإكليل: (4/ 344).
وقال الشرواني: "ضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئًا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل". حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: (4/ 389).
(¬2) رواه مسلم (1/ 99، رقم: 102)، والترمذي (3/ 606، رقم: 1315) لكنه قال: "فليس منا".
(¬3) سنن الترمذي: (3/ 606).
(¬4) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: (6/ 45) لأبن العربي.
(¬5) مجموع الفتاوى: (29/ 371).
(¬6) هو الإمام أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي العلامة الفقيه المالكي، تفرد بشيخوخة العلم والفتوى في المذهب له، التصانيف العزيزة، منها: (المبسوط) في الفقه المالكي، و (الحدود) في التعريفات الفقهية، وغيرها. ولد سنة 716 هـ، وتوفي 803 هـ. انظر: الديباج المذهب: (ص 337)، وكشف الظنون: (2/ 1582) "حاجي خليفة"، والأعلام: (7/ 43) - الزركلى.