كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

محرم إجماعًا كبيرة" (¬1). الإمام الخراشي ت 1101 هـ، فقال: "الغش. . . هو ضد النصيحة. . وهو حرام بالإجماع" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الغش: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6)، والظاهرية (¬7).
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬8): "من غشنا فليس منا" (¬9).
2 - لأنه نقيض النصح (¬10).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على حرمة الغش.
¬__________
(¬1) التاج والإكليل: (4/ 344).
(¬2) شرح مختصر خليل: (5/ 55).
(¬3) حاشية ابن عابدين: (5/ 47)، وفيه: "الغش حرام".
(¬4) التاج والإكليل: (4/ 344)، وفيه: "الغش التدليس، وهو إبداء البائع ما يوهم كمالًا في مبيعه كاذبًا" أو كتمُ عيبٍ، وهو محرم إجماعًا كبيرةٌ"، وشرح مختصر خليل: (5/ 55)، والفواكه الدواني: (1/ 92).
(¬5) المجموع شرح المهذب: (12/ 114)، وفيه. "والأحاديث في تحريم الغش ووجوب النصيحة كثيرة جدا"، وحواشي الشرواني: (4/ 389).
(¬6) المغني: (6/ 225)، ومجموع الفتاوى: (5/ 81)، وفيه: "حرم اللَّه الغش والظلم".
(¬7) المحلى: (1/ 138)، وفيه: "الغش حرام".
(¬8) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 225)، ومجموع الفتاوى: (29/ 371)، والتاج والإكليل: (4/ 344)، وشرح مختصر خليل: (5/ 55).
(¬9) تخريجه في أول المسألة من حديث أبي هريرة عند مسلم والترمذي، وفيه قصة، بلفظ "من غش". وقد جاء بهذا اللفظ من طريق أخرى من حديث أبي هريرة عند مسلم أيضًا: (1/ 99، رقم: 101) "من غشنا فليس منا".
(¬10) عارضة الأحوذي: (6/ 45).

الصفحة 141