كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
التمهيد: التعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها.
أولًا: تعريف بالمداينات وأدلة مشروعيتها:
أ - تعريف المداينات: جمع مفرده (مداينة).
وهي لغة: مصدر من الفعل (داين) (¬1)؛ ومعناه: تعامل بـ (الدَّين) (¬2).
والدَّين: القرضُ. والقرض في لغة أهل الحجاز يسمى السَّلَفُ (¬3).
قال الفيومي ت 770 هـ: "الرجل (يَدِينُ) (دَيْنًا) من المداينة. . . يقال (دِنْتُهُ) إذا أقرضته فهو (مَدِينٌ) و (مَدْيُونٌ) واسم الفاعل (دَائِنٌ). .
وقوله تعالى {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ} [البقرة: 282] أي: إذا تعاملتم بدين من سلم وغيره فثبت بالآية وبما تقدم أن (الدَّيْنَ) لغة هو القرض" (¬4).
وقال المناوي ت 1029 هـ: "القرض لغة: المداينة، والإعطاء بالجزاء" (¬5).
وقال الزبيدي ت 1205 هـ: "ودنته، بالكسر دينًا، وأدنته إدانة أعطيته إلى أجل، فصار عليه دين" (¬6).
والمداينة شرعًا: دفعُ جائزِ التصرف من ماله قدرًا معلومًا يصح تسلمه لمثله بصيغة لينتفع به، ويرد بدَله (¬7).
وقال الطبري ت 310 هـ: "لو قال داينْه اليوم فما داينتَه به اليومَ من شيء فهو عليَّ، فأَقرضه في ذلك اليوم وباعه متاعًا بألف درهم وقبضه؛ لزم الكفيل
¬__________
(¬1) معجم لغة الفقهاء: (7/ 2).
(¬2) المعجم الوسيط: (1/ 307).
(¬3) المجموع شرح المهذب: (13/ 170).
(¬4) المصباح المنير: (1/ 205).
(¬5) التوقيف على مهمات التعاريف: (ص 580).
(¬6) تاج العروس من جواهر القاموس: (35/ 50).
(¬7) قاله المناوي في تعريف القرض، في التعاريف: (ص 580).