كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1) حيث استسلف من رجل بَكْرًا (¬2)، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكْرَه، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: "أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء" (¬3).
وعن أبي هريرة (¬4) قال: استقرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنًّا فأعطاه سنًّا خيرًا من سنه، وقال: "خياركم أحاسنكم قضاء" (¬5).

ثانيًا: تعريف التوثيقات، وأدلة مشروعيتها:
أ - تعريف التوثيقات: توثيقات، جمع مفردها (توثيقة).
لغة: من الفعل (وثّق) المشدد، مصدره (توثيقًا) واسم المرة منه (توثيقة).
ومنه: وَثَّقْتُ الشيء تَوْثيقًا فهو مُوَثَّق. والوَثيقةُ: الإِحْكام في الأَمر (¬6).
وشرعًا: ضمان الديون لأصحابها وتأمين الدائن على دينه (¬7).
ومن عقودها: عقد الكفالة، وعقد الحوالة، وعقد الرهن، وعقد الضمان.
ب- أدلة مشروعية التوثيقات:
ستأتي بالتفصيل بعض أحكام هذه العقود في مواضعها، مع أدلة مشروعيتها، كحكم الكفالة والرهن.
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (3/ 117)، والمدونة الكبرى: (3/ 179)، وشرح معاني الآثار: (4/ 59) - للإمام أبي العز الحنفي، والكافي لابن قدامة: (2/ 70).
(¬2) بَكْرًا: البَكر من الإبل هو الصغير كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة، فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة وألقى رباعية فهو رباع، والأنثى رباعية. انظر: شرح مسلم للنووي: (11/ 37).
(¬3) مسلم (3/ 1224، رقم: 1600).
(¬4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح معاني الآثار: (4/ 59)، والشرح الكبير للرافعي: (9/ 346).
(¬5) الترمذي (3/ 607، رقم: 1316) وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والحديث عند الشيخين بأطول من هذا، وسيأتي في مستند المسألة الأولى.
(¬6) لسان العرب: (10/ 371).
(¬7) الفقه الإسلامي وأدلته: (4/ 599).

الصفحة 150