كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
Rعدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفي الخلاف في هذه المسألة لخلاف الحنفية في الخبز.
[55/ 5] مسألة: للمستقرض تملك القرض بالإجماع.
إذا اقترض مقترض شيئًا فقد تملك هذا الشيء، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الشك فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الشك: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله، إن غُصِبه، أو غلب عليه" (¬1). الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ حيث قال: "ولا شك أن المستقرض يتملك ما استقرضه" (¬2).
• الموافقون على الإجماع ونفي الشك: وافق على تملك المقترِض للقرض الأئمةُ الأربعة مع اختلاف في وقت التملك، فذهب إلى أنه يملك بالقبض: الحنفية (¬3) والشافعية في الرواية الأصح (¬4) والحنابلة في رواية (¬5) والرواية الأخرى عند الشافعية أنه يملك بالتصرف بالبيع والهبة (¬6). . والرواية الأخرى عند الحنابلة يملك المبهم بالقبض، ويملك المعين بالعقد (¬7) وروي عن أبي
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع: (ص 94).
(¬2) الشرح الكبير للرافعي: (9/ 390).
(¬3) بدائع الصنائع: (7/ 396)، وفيه: "فصل: وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال".
(¬4) الشرح الكبير للرافعي: (9/ 390)، وفيه: "لاشك أن المستقرض يتملك ما استقرضه ولكن فيما يملك به قولان متفرعان من كلام الشافعي رضي اللَّه عنه (أصحهما) أنه يملك بالقبض. . . (والثاني) أنه يملك بالتصرف"، والمجموع للنووي: (13/ 166).
(¬5) انظر: الفروع: (4/ 151)، وفيه: "القرض والصدقة والزكاة وغيرها فيه طريقان: أحدهما: لا يملك إلا بالقبض رواية واحدة. . . والثانية: لا يملك المبهم بدون القبض بخلاف المعين؛ فإنه يملك فيه بالعقد" - للإمام شمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن مفلح المقدسى الحنبلى، والروض المربع شرح زاد المستقنع: (1/ 237).
(¬6) الشرح الكبير للرافعي: (9/ 390) وقد سبق نصه، والمجموع شرح المهذب: (13/ 166).
(¬7) الفروع: (4/ 151) وقد سبق نصه.