كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

ابن تيمية ت 728 هـ، فقال: "القرض موجبه رد المثل فقط، فمتى اشترط زيادة لم تجز بالاتفاق" (¬1).
بدر الدين العيني ت 855 هـ؛ حيث قال: "وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا حرام" (¬2).
الشوكاني ت 1255 هـ، فقال: "إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقًا" (¬3).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7) على الإجماع على حرمة اشتراط الزيادة.
¬__________
(¬1) مجموع الفتاوى: (30/ 84)، وأيضًا في: (29/ 334).
(¬2) عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (12/ 64).
(¬3) نيل الأوطار (5/ 288) للشوكاني.
(¬4) البحر الرائق: (6/ 133)، وفيه: "القرض بالشرط حرام، والشرط ليس بلازم".
(¬5) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: (ص 317)، والاستذكار: (6/ 406)، وقد سبق نصه فيهما عند حكاية الإجماع ونفي الخلاف.
(¬6) روضة الطالبين: (4/ 34)، وفيه: "يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن المكسر أو الرديء وكشرط رده ببلد آخر فإن شرط زيادة في القدر حرم إن كان المال ربويا وكذا إن كان غير ربوي على الصحيح"، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: (4/ 230)، وفيه: "ولا يجوز قرض نقد أو غيره إن اقترن بشرط رد صحيح عن مكسر أو رد زيادة على القدر المقرض أو رد جيد عن رديء أو غير ذلك من كل شرط جر منفعة للمقرض كرده ببلد آخر أو رهنه بدين آخر فإن فعل فسد العقد".
(¬7) المغني: (6/ 436) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، ومجموع الفتاوى: (29/ 334)، والروض المربع: (1/ 238).

الصفحة 170