كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1): "كل قرض جر منفعة فهو ربا" (¬2).
2 - ما روي عن أبي بن كعب، وعبد اللَّه بن سلام، وفضالة بن عبيد رضي اللَّه عنهم، وابن عباس، وابن مسعود، وأنس بن مالك أنهم نهوا عن قرض جر منفعة (¬3).
3 - ولأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا اشترط فيه زيادة خرج عن موضوعه (¬4).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالفٌ من العلماء للإجماع السالف، وهو حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.Rانعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على حرمة اشتراط الزيادة في القرض، وكونه ربا.
[62/ 12] مسألة: اشتراط الهدية في القرض حرام بالإجماع.
اشتراطُ ربِّ المالِ وهو المقرِضُ هديةً على المستقرِض مع القرض ربا، والربا حرام، وقد نُقِل الإجماع على ز• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، حيث قال: "وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا" (¬5). الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ فقال:
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المجموع شرح المهذب: (13/ 171).
(¬2) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث: (1/ 500، رقم: 437).
قلت: الحديث ضعيف، لضعف سوار، ضعفه ابن الملقن وابن حجر وغيرهما.
قال الإمام ابن الملقن: (رواه ابن أبي أسامة من رواية على بإسناد ضعيف، قال بعضهم: لا يصح [أي مرفوعًا] في هذا الباب شيء"، خلاصة البدر المنير: (2/ 78)، وقال الحافظ ابن حجر: "في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك". تلخيص الحبير: (3/ 34).
(¬3) أورد آثار هؤلاء الصحابة، رضي اللَّه عنهم كلهم الإمام البيهقي في سننه الكبرى: (5/ 349 - 350). واستدل بها الفقهاء، انظر مثلًا: المجموع شرح المهذب: (13/ 170)، والمغني: (6/ 436)، ومجموع الفتاوى: (29/ 334).
(¬4) المغني: (6/ 436)، والروض المربع: (1/ 238). وانظر: حواشي الشرواني: (5/ 47).
(¬5) الإجماع: (ص 55، رقم: 508) كتاب البيوع.