كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد الضمان
[67/ 1] مسألة: الضمان (¬1) جائز بالإجماع.
• الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق (¬2)، وهو جائز، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق والإجماع: الإمام الغزالي ت 505 هـ، فقال: "الضمان معاملة صحيحة دل عليه الخبر والإجماع" (¬3). الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على جواز الضمان" (¬4).
الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال: "أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" (¬5). الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ فقال: "الإجماع والأخبار متعاضدة على صحة الضمان" (¬6). الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "كتاب الضمان: هو صحيح بالإجماع" (¬7).
¬__________
(¬1) الضمان: لغة: الالتزام، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: (2/ 310) للإمام محمد بن أحمد شمس الدين المعروف بالخطيب الشربيني الشافعي، وهو من ضَمِنَ الشيء بالكسر ضَمَانًا، كفل به، فهو ضَامِنٌ وضَمينٌ، مختار الصحاح: (ص 403). وانظر: لسان العرب: (13/ 257). واصطلاحًا: تضمين الدين في ذمة الضامن حتى يصير مطالبًا به مع الأصيل. الوسيط في المذهب: (3/ 231). وأركانه خمسة: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون به، وصيغة، الإقناع للشربيني: (2/ 312).
"ويقال فيه: زعيم، وضمين، وحميل، وكفيل، وقبيل. . . والضمان على ضربين: أحدهما: ضمان النفس. والثاني: ضمان المال. فأما ضمان النفس: فعلى ضربين، أحدهما: في الحدود. وذلك باطل. والثاني: في غير الحدود. فعلى قولين: يجوز. ولا يجوز. وأما ضمان المال: فإنه يجوز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو، وكم هو، وعلى من هو؟ وأما ضمان المجهول وما لم يجب: فعلى قولين"، جواهر العقود: (1/ 146).
(¬2) المغني: (7/ 71)، والمبدع: (4/ 134).
(¬3) الوسيط: (3/ 231).
(¬4) الإفصاح: (1/ 322).
(¬5) المغني: (7/ 71).
(¬6) الشرح الكبير: (10/ 356).
(¬7) روضة الطالبين: (4/ 240).

الصفحة 183