كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1): "الزعيم غارم" (¬2).Rانعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف على لزوم الضمان على الضامن.
[69/ 3] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق.
المضمون عنه، هو المدين، ولا يعتبر رضاه في ضمان الدين عنه، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نقل نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال: "ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافًا" (¬3).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال: "كتاب الضمان. . . أركانه وهي خمسة الأول المضمون عنه، ولا يشترط رضاه بالاتفاق" (¬4).
• الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: أبو يوسف من الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).
• مستند الاتفاق:
1 - لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه جاز ضمان ما عليه من
¬__________
(¬1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 74).
(¬2) تخريجه (ص 157).
(¬3) المغني: (7/ 72).
(¬4) روضة الطالبين: (4/ 240)، وعبر عنه في منهاج الطالبين له أيضًا بقوله: "ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا". مغني المحتاج شرح المنهاج: (2/ 200).
(¬5) شرح فتح القدير: (7/ 164)، وفيه: "ولم يجعل أبو يوسف في قوله الأخير القبول ركنا فجعل الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس"، والبحر الرائق: (6/ 223).
(¬6) الذخيرة: (9/ 201)، وفيه: "الركن الثالث المضمون عنه وفي الجواهر لا يشترط رضاه"، وشرح مختصر خليل: (6/ 25)، وشرح ميارة: (1/ 196).
(¬7) المهذب: (1/ 340)، وفيه: "ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه"، وروضة الطالبين: (4/ 240)، ومغني المحتاج: (2/ 200).
(¬8) المغني: (7/ 72) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.