كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

[71/ 5] مسألة: ضمان ما لم يجب لا يجوز بالاتفاق.
لا يجوز ضمان مال لم يجب بعد، كمن قال لآخر: أنا أضمن لك ما تستقرضه من فلان، أو قال له: اقترض من فلان دينارًا وأنا أضمنه عنك، أو قال له: أقرض فلانًا دينارًا وأنا أضمنه لك (¬1)، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط، ولا وجب على المرء؛ لا يجوز" (¬2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق محمد بن الحسن من الحنفية (¬3)، والشافعية في أصح القولين وأشهرهما، وهو الجديد (¬4)، وأبي سليمان (¬5)، وابن أبي ليلى (¬6)، والظاهرية (¬7).
• مستند الاتفاق:
1 - لأن ضمان ما لم يجب، ليس في كتاب اللَّه عز وجل فهو باطل (¬8).
2 - لأن الضمان عقد واجب، وضمان ما لم يجب هو من باب ضمان الواجب في غير واجب وهو لا يجوز، فهو التزام ما لم يلزم بعد، وهذا محال (¬9).
¬__________
(¬1) المحلى: (8/ 117).
(¬2) مراتب الإجماع: (ص 62).
(¬3) المحلى: (8/ 117).
(¬4) الحاوي: (12/ 335)، فيه: "فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على وجهين: أحدهما: أنه ليس بضمان. . . والوجه الثاني: أنه ضمان"، والمهذب: (1/ 341)، والتنبيه: (1/ 106)، وجواهر العقود: (1/ 146)، وفيه: "وأما ضمان المجهول وما لم يجب فعلى قولين أصحهما أنه لا يجوز"، وفي (1/ 147)، والمجموع: (14/ 19).
(¬5) المحلى: (117/ 8).
(¬6) المرجع السابق.
(¬7) المرجع السابق.
(¬8) انظر: المحلى: (8/ 117).
(¬9) المرجع السابق.

الصفحة 190