كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)، وكذا الظاهرية (¬3).
• مستند نفي الخلاف:
1 - لارتفاع القلم عن المجنون والصبي (¬4).
2 - لأن الضمان هو إيجاب في أموال بعقد فلم يصح منهم كالنذر والإقرار (¬5).
3 - لأن الضمان عقد تبرع بالتزام مال للمضمون له، فلم يصح منهم كنذر الصدقة (¬6).Rتحقق نفي الخلاف في عدم صحة ضمان المجنون.

[75/ 9] مسألة: تعدد المضمون عنه والضمان واحد جائز بالاتفاق.
قد يتعدد المدينون، فيضمنهم جميعًا ضامن واحد، فمثل هذا الضمان جائز، وقد نقل الاتفاق على جوازه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن ضمانَ الواحدِ عن الاثنين فصاعدًا بما عليهم مَن له قِبَلَهم حقٌّ واجبٌ بعدُ على واحدٍ لهم قِبَلَه، مثل ذلك الحقِّ جائزٌ" (¬7).
• الموافقون على الاتفاق: لم أجد من تعرض لهذه المسألة بموافقة أو مخالفة سوى الحنفية عند الكلام عن جواز تعدد المكفول له (¬8)، وكذلك ابن حزم في حكاية الاتفاق الآنفة.
¬__________
(¬1) الحاوي: (6/ 461)، وفيه: "ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما"، وإعانة الطالبين: (4/ 241)، وفيه: "الصغير والمجنون والمبرسم الذي يهذي فلا يصح ضمانهم"، والشرح الكبير للرافعي: (10/ 360).
(¬2) المغني (7/ 79)، والكافي: (2/ 129)، والشرح الممتع على زاد المستقنع: (9/ 184).
(¬3) مراتب الإجماع: (ص 62).
(¬4) انظر: الحاوي: (6/ 461).
(¬5) انظر: المغني: (7/ 79).
(¬6) انظر: الكافي: (2/ 129).
(¬7) مراتب الإجماع: (ص 62).
(¬8) درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (1/ 634)، وفيه: "ويجوز تعدد المكفول له أيضًا كما قلنا، فكما أن لرجل أن يكفل رجلًا واحدًا، فله أن يكفل اثنين أو ثلاثة أو أكثر كما أنه تجوز الكفالة بعدة ديون أيضًا".

الصفحة 196