كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

وهو قول الثوري وإسحاق وأبو عبيد (¬1).
• مستند نفي النزاع:
1 - قول النبي عليه السلام (¬2): "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" (¬3).
2 - لأن براءة الضامن هو تنازل عن الوثيقة، وسقوط الوثيقة ليس هو وفاء للحق أو إبطال له، أشبه ما لو فسخ المرتهن الرهن فلا يبطل به الدين (¬4).
3 - لأن الضمان كالشاهدة، فهو وثيقة بالدين فلا يسقط الحق بسقوطه (¬5).
4 - لأن المضمون عنه أصل فلا يبرأ بإبراء الفرع (¬6).
5 - لأن في الدين في الأصل على الأصيل، وهو المضمون عنه (¬7).
• الخلاف في المسألة: خالف نفي النزاع في هذه المسألة بعضُ الفقهاء
¬__________
= (5/ 73)، وفيه: " (وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه. .) "، والروض المربع: (1/ 244).
(¬1) المغني: (7/ 84)
(¬2) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 85).
(¬3) الترمذي (3/ 389، رقم: 1079)، وقال: هذا حديث حسن. وقال ابن معين في تاريخه: "صحيح" (3/ 288)، وقال أبو نعيم: "هذا حديث صحيح ثابت". حلية الأولياء: (3/ 172)، وذكره الحافظ في فتح الباري: (5/ 142)، وسكت عليه ولم يتعقبه، لكن قال عنه ابن حزم وعن حديث لعلي "لا يصحان". المحلى: (8/ 115).
قلت: قول ابن حزم في حديث أبي هريرة هذا مردود، لأن إسناده متصل، ورجاله ثقات رجال الصحيحين، عدا عمر بن أبي سلمة فمن رجال الأربعة، وقد مشاه جماعة، وهو كما قال ابن عدي: "متماسك الحديث، لا بأس به". الكامل في ضعفاء الرجال: (5/ 41). وانظر: تهذيب التهذيب: (7/ 401).
(¬4) الحاوي: (6/ 445)، وانظر: المهذب: (1/ 341)، وانظر الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 73).
(¬5) المغني: (7/ 85)، والشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 73).
(¬6) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 73)، وانظر: الروض المربع: (1/ 244).
(¬7) انظر: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 181).

الصفحة 198