كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع جمهور الفقهاء وأتباعهم: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند نفي النزاع: لأن الضمان تبرع، والمريض ليس من أهله (¬5).Rتحقق نفي النزاع على صحة ضمان المريض.
¬__________
(¬1) مجمع الضمانات: (2/ 726)، وفيه: "إن ضمن في المرض ومات أخذ من تركته". قلت: وهذا إقرار من الحنفية بصحة ضمان المريض مادام لازمًا من تركته. وأصرح منه قول ابن نجيم في البحر الرائق: (6/ 224): "تصح كفالة المريض لكن من الثلث؛ لأنها تبرع". ومن معاني الضمان الكفالة. قال ابن عبد البر: "وأما الكفالة والحمالة وهما لفظتان معناهما الضمان"، الاستذكار: (7/ 217).
(¬2) شرح ميارة: (1/ 193)، وفيه: "فلا يصح ضمان المحجور مطلقًا، ولا ضمان المريض أو الزوجة في الزائد على ثلثهما". قلت: وهذا يعني أنه يصح ضمانهما في الثلث وما دونه لا أكثر.
(¬3) روضة الطالبين: (4/ 242)، وفيه: "وأما ضمان المريض فقال صاحب الحاوي هو مُعْتَبر من الثلث؛ لأنه تبرع. فإن كان عليه دين مستغرق فالضمان باطل، وإن خرج بعضه من الثلث صح فيه".
(¬4) الإنصاف: (5/ 144)، وفيه قوله السابق في حكاية نفي النزاع، وفي آخره: "لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه".
(¬5) انظر: روضة الطالبين: (4/ 242)، والبحر الرائق: (6/ 224).

الصفحة 201