كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)

الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال: "ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها" (¬1). الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال: "وأما الدين؛ فتصح الكفالة به بلا خلاف؛ لأنه مضمون على الأصيل، مقدور الاستيفاء من الكفيل" (¬2).
الإمام ابن رشد، حيث قال: "لها أسماء: كفالة وحمالة وضمانة وزعامة، فأما أنواعها فنوعان حمالة بالنفس وحمالة بالمال. أما الحمالة بالمال فثابتة بالسنة ومجمع عليها من الصدر الأول ومن فقهاء الأمصار" (¬3).
الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي ت 683 هـ؛ فقال: "وتجوز بالنفس والمال لما روينا وذكرنا من الحاجة والإجماع" (¬4). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: " (وأما الكفالة فجائزة). . . وهذا لا خلاف فيه إذا كان المال معلومًا" (¬5).
الإمام كمال الدين ابن الهمام ت 861 هـ، فقال: "ودليل وقوع شرعيتها قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الزعيم غارم) (¬6). . .، والإجماع" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف والإجماع على جواز الكفالة بالمال والنفس: الحنفية (¬8)،
¬__________
(¬1) تحفة الفقهاء: (3/ 240).
(¬2) بدائع الصنائع: (6/ 9).
(¬3) بداية المجتهد: (2/ 295).
(¬4) الاختيار لتعليل المختار: (2/ 179).
(¬5) البناية شرح الهداية: 8/ 436.
(¬6) تخريجه (ص 157).
(¬7) شرح فتح القدير: (7/ 163).
(¬8) تحفة الفقهاء: (3/ 244)، وفيه: "وتصح الكفالة بالمال"، وبداية المبتدي: (1/ 145) وفيه: "الكفالة هي الضم لغة الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جائزة".

الصفحة 204