كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
والمالكية (¬1)، والشافعية في القديم، وبعض أصحابه (¬2)، والحنابلة (¬3)، وشريح، والثوري، والليث (¬4).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: قوله تعالى (¬5): {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} [يوسف: 66].
2 - قوله تعالى (¬6): {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72].
3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬7): "الزعيم غارم" (¬8).
4 - لأن الأصيل ضامن للمال، ومقدور على استيفاءه من الكفيل، فصحت الكفالة (¬9).
5 - ولأن كل ما وجب أن يسلم بالعقد؛ وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال (¬10).
¬__________
(¬1) التاج والإكليل: (5/ 98)، وفيه: "كل ما يلزم الذمة فالكفالة به جائزة وأما الحدود والأدب والتعازير فلا تجوز الكفالة فيه".
(¬2) الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 462)، وفيه: "ضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود. . . اختلف أصحابنا في مذهب الشافعي رحمه اللَّه لاختلاف ما حكينا عنه فكان أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو حامد المروزي يقولون الكفالة فى الحدود باطلة وفي الأموال على قولين".
(¬3) الكافي: (2/ 133)، وفيه: "تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم بحق يصح. . . ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص. . . ولا تصح بالمكاتب. . . وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري" والشرح الكبير: (5/ 98).
(¬4) الشرح الكبير: (5/ 98).
(¬5) انظر الاستدلال بهذه الآية: السابق.
(¬6) انظر الاستدلال بهذه الآية: شرح فتح القدير: (7/ 163).
(¬7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار: (2/ 178)، وشرح فتح القدير: (7/ 163).
(¬8) سبق تخريجه.
(¬9) انظر: بدائع الصنائع: (6/ 9).
(¬10) الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 98).